تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( عليه السلام ) : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ، ضح بها ( 1 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ( 2 ) . قلت : رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان غلط ، والصواب فيه العطف ، ولكن الأمر على كل حال سهل . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة ( 3 ) . ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 33 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 27 ، وفيه " والجذعة من الضأن " . ( 3 ) الكافي باب البدنة والبقرة عن كم تجزى تحت رقم 2 ، وظاهره كراهية الاكتفاء بالواحد من غير ضرورة . ( 4 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 45 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 40 .
منتقى الجمان — صفحة 391 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي