( عليه السلام ) : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون
لا عليك ، ضح بها ( 1 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية
من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ( 2 ) .
قلت : رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان
غلط ، والصواب فيه العطف ، ولكن الأمر على كل حال سهل .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت
عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد
اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك
إلا من ضرورة ( 3 ) .
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله
عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد
وإن كان أنثى فعن سبعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 33 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 27 ، وفيه " والجذعة من الضأن " .
( 3 ) الكافي باب البدنة والبقرة عن كم تجزى تحت رقم 2 ، وظاهره كراهية الاكتفاء بالواحد
من غير ضرورة .
( 4 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 45 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 40 .