محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت :
أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا
رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، و . قال : إن ضلت راحلة
الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه ( 1 ) .
وروى الشيخ صدر هذا الحديث ( 2 ) إلى قوله : " قال نعم " بإسناده عن محمد
ابن يعقوب بسائر الطريق .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدنة تنتج ، أنحلبها ؟ قال : احلبها
حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم
ويسقى إن شاء ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام
ابن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له :
أمنها أيام التشريق ؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع
إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا
رجع إلى أهله - ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الهدى ينتج أو يحلب أو يركب تحت رقم 2 .
( 2 ) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 80 .
( 3 ) الكافي باب الهدى ينتج أو يحلب تحت رقم 3 .
( 4 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 114 والاستبصار باب من لم يجد الهدي وأراد
الصوم تحت رقم 2 .