عليه ليعلم من مر به أنه صدقة ( 1 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفاء ، والحسن بن متيل
عن محمد بن الحسين بن الخطاب ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير
أو كبير وهي سنة ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف
التمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال :
إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبى : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر
ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع
الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من
ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي
فوق ثلاثة أيام ( 4 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، ويعقوب
ابن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : إن كان
نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم
لم يجز عن صاحبه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 3072 وفيه " فقال ينحره " .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 3043 . وقوله " على من وجد " يعنى تركه لها خلاف السنة
المؤكدة .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 92 و 103 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 78 .