تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
عليه ليعلم من مر به أنه صدقة ( 1 ) . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفاء ، والحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن الخطاب ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبى : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، ويعقوب ابن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم لم يجز عن صاحبه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 3072 وفيه " فقال ينحره " . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 3043 . وقوله " على من وجد " يعنى تركه لها خلاف السنة المؤكدة . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 92 و 103 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 78 .