تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وإنما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلة الضبط . واعلم أن الشيخ حمل هذا الحديث على إرادة صوم الثلاثة الأيام فقط جمعا بينه وبين حديث يأتي في الحسان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومضمونه أن الولي ليس عليه قضاء السبعة أيام ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك الفضول بمائة درهم ، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال : له بد من كراء ونفقة ؟ قلت : له كراء وما يحتاج إليه بهذا الفضل ( 2 ) من الكسوة قال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أمرت مملوكي أن يتمتع قال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه ( 5 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الغلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال . عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم ( 6 ) . قلت : أول الشيخ هذا الحديث بوجوه في أكثرها تكلف ظاهر من غير
هامش
( 1 ) وحمله الصدوق على الاستحباب ثم قال : وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا . ( 2 ) في المصدر " بعد هذا الفضل " . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 381 و 360 . ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 6 و 7