تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ضرورة إليها ، والباعث له على ذلك إطلاق المماثلة فيه بين الحر والعبد ، وأحد الوجوه التي ذكرها حمل المماثلة على إرادة الكمية فلا ينافي الاختلاف في الكيفية ، حيث إن مولى العبد مخير بين أمره بالصوم وبين الذبح عنه ، وهو خلاف حكم الحر ولا ريب أن هذا معنى الحديث فلا حاجة إلى تكلف شئ آخر . وعنه عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم ( 1 ) . صحر : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله الله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " قال : شاة ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل أعتمر في رجب ، فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي ( 3 ) . قلت : ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الحديث محمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج ، وأضاف إليه في الاستبصار وجها ثانيا وهو الحمل على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب وفي التأويل الأول بعد . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 5 . ( 2 ) الكافي باب أدنى ما يجزى من الهدى تحت رقم 1 . ( 3 ) الاستبصار في الباب الأول من أبواب الذبح تحت رقم 2 . والتهذيب باب الذبح تحت رقم 2 وفيه " حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى " .