وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي ، وهو
مجهول والعلامة مشى على طريقه في الأخذ بظاهر السند والاعراض عن إنعام
النظر فجعل الحديث في المنتهى من الصحيح
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها
في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، قال حرم أصلها لمكان فرعها ( 1 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث ( 2 ) بطريقه السالف عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان
فرعها ، قلت : فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال : حرم فرعها لمكان أصلها .
ورواه الكليني ( 3 ) في الحسن والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد
ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، والمتن
كما في رواية الصدوق .
وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن
حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من
حمام الحرم ( 4 ) .
وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج
حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها فإن ماتت فعليه
ثمنها يتصدق به ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 234 .
( 2 ) في الفقيه تحت رقم 2341 .
( 3 ) في الكافي باب شجرة الحرم تحت رقم 4 .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 122 و 124 .