ما اعتدى عليكم " فقال هذا في الحرم وقال : " لا عدوان إلا على الظالمين " .
وروى الشيخ الخبر الأول معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه ( 1 ) .
وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من
عذاب أليم " فقال : كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن
يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة ( 2 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا
عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية
ابن عمار أنه أتى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد
قال : وسألته عن قول الله عز وجل : " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب
أليم " قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد ( 3 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) في الحسن وأورد كل مسألة منه حديثا
مستقلا وصورة طريق الأولى : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . وبنى عليه طريق
الثانية فأورده هكذا : ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول
الله عز وجل : " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال - الحديث .
محمد بن علي ،
بطريقه عن حريز ( وقد مر غير بعيد ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعنى يلف
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 212 و 103 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2328 و 2329 .
( 4 ) في الكافي باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 1 و 2 .