وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : " ومن
دخله كان آمنا " ( 1 ) .
وعنه ، عن عبد الرحمن - هو بن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم
محل ، قال ، إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 2 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت :
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفة ، ولم
أذكر أني بالحرم فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : وكم ثمنهما ؟ فقال :
درهم خير من ثمنهما ( 3 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث ( 4 ) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما
وأنا بمكة فقال : - وساق الحديث مخالفا في اللفظ لما أورده الشيخ في عدة مواضع
اخر حيث قال : " جارية من أهل مكة " ثم قال : " ولم أذكر الحرم ، قال :
تصدق بقيمتهما ، قلت : كم ؟ قال : درهم وهو خير منهما " .
ورواه الكليني ( 5 ) بطريق غير واضح الصحة موافقا في أكثر المتن لرواية
الصدوق ، وسنورده في المشهوري .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 119 و 118 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 113 .
( 4 ) في الفقيه تحت رقم 2372 .
( 5 ) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21 .