على الحديد شيئا - ( 1 ) .
ورواه الكليني ( 2 ) في الحسن وطريقه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . والظاهر أن ذكر
" ابن أبي عمير " في هذا السند سهو ، والنسخ التي عندي للكافي متفقة فيه .
وبالاسناد عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل شئ ينبت في الحرم
فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن
- يعنى ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : -
وذكر المتن إلا أن فيه " وغرسته "
ورواه الكليني في الحسن ( 5 ) والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال . كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين .
وروى الشيخ بأسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : رآني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى
فقال : يا بني إن هذا لا يقلع ( 6 ) .
وهذا الحديث منقطع الاسناد لأن موسى بن القاسم يروي في الأسانيد المتكررة
عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية أيضا بثبوت أصل الواسطة
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2332 .
( 2 ) في الكافي باب اظهار السلاح بمكة تحت رقم 2 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2342 . ( 4 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 238 .
( 5 ) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 2 .
( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 235 .