وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلم ) :
أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي
شئ تقول أنت ؟ قال عليهم ثمنه ( 1 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - ليس في هذا الخبر أن الطير ذبح في الحل أو الحرم
فيحمل على أن ذبحه كان في الحرم لا ينافي ما سلف ويأتي من الأخبار . وما
قاله جيد . وقد روى الكليني والصدوق الحديث ( 2 ) أيضا لكن في الحسن .
أما الأول فعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأما الثاني فعن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وبقية الطريقين والمتن : " عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أهدى لنا طائر مذبوح بمكة فأكله
أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا - الحديث " وفي رواية الصدوق " طير "
كما أورده الشيخ .
وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي
فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لا تشتره في
الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي
يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به ( 4 ) .
وعنه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 224 .
( 2 ) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 18 ، وفى الفقيه تحت رقم 2364 .
التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 226
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 227 .