محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري
جميعا عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، وعن أبيه ، ومحمد
ابن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه بن عبد الله
ابن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال :
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 1 ) .
وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشترين في الحرم إلا
مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 2 )
وبطريقه ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل
فدخل الحرم ، فقال : لا يمس لأن الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 3 ) .
وبطريقه ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ( على السلام ) عن رجل
أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى
ريشها فخل سبيلها ( 4 ) .
وعن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق
مكانه بنحو من ثمنه ( 5 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن
ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمام ذبح في الحل ،
قال : لا يأكله محرم ، وإذا دخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا دخل الحرم
حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2452 و 2376 و 2367 و 2359 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2360 .
( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 223 .