وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال :
نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه
وجميع مناسكه ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن
ابن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ،
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر
وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك
حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه ( 2 ) .
وأورد الصدوق هذا الحديث في كتابه عن الحسن بن عطية ولم يذكر طريقه
إليه في أسانيد الكتاب ( 3 ) . ورواه الكليني في الحسن بطريق علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية . وفي روايتهما " وكيف يطوف
ستة أشواط " ( 4 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر
ابن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني
حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف
الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : نعم ( 5 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الهيثم التميمي ، عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 4 .
( 2 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 26 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2803 .
( 4 ) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 9 .
( 5 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 82