يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عمن
نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين
الركن اليماني وبين الحجر ويدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم ويمضى ، وعمن قرن
عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل ، أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا ؟ قال :
لا أحب ذلك ( 1 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا
عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار
جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن كان
يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها ؟ قال : يستقبل طوافه ( 2 ) .
وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع
ويبني على طوافه ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل في طواف فريضة
فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي
عليه من طوافه ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 22 .
( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2797 و 2799 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 1 ، وفيه " ويتم
ما بقي - الخ " .
( 5 ) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 67 مثل المتن .