عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين
يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استلم هذين ولم يعرض
لهذين فلا نعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال جميل : ورأيت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يستلم الأركان كلها ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا ( 2 ) عن أحمد بن محمد ببقية السند ، وأتفق
في الكافي بناء إسناده على طريق سابق يروى فيه عن العدة عن أحمد بن محمد ، فاقتصر
في هذا على أن قال : " أحمد بن محمد - إلى آخر الاسناد " ، وهذه طريقة معهودة منه ، وقد
كثرت الإشارة إليها فيما سلف وإلى غفلة الشيخ عنها فيورد الحديث عن محمد بن
يعقوب عن أحمد بن محمد بإسقاط العدة ، ومما أتفق هنا إيراده لحديث قبل هذا
مشتمل على التوهم الذي ذكرناه ، ثم أورد بعده هذا الخبر بصورة التعليق عن أحمد
ابن محمد ، وحيث إنه وقع في الكافي على هذه الصورة وعلم توهم الشيخ في الذي
قبله فيحتمل أيضا أن يكون إيراده له من الكافي تابعا للذي قبله في الوهم ، والأمر
على كل حال سهل لعدم الاضرار بحال السند ، إلا أن الاغماض عن كشف الواقع
مظنة المشاركة في التوهم فيحسن الاحتراز عنه .
ثم إن الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استلام
الركنين على عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل
الاستحباب المستفاد من العجز ، والحديث السالف في أوائل الباب عن إبراهيم بن أبي
محمود .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
هامش
( 1 ) المصدر باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 9 ، والظاهر أن المراد بالأولين
الأسود واليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما ، وبالآخرين الشامي والمغربي لمنع
ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل .
( 2 ) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 14 .