عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس
عليه شئ ، قلت : لا بل متعمدا ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ، قلت : إنه أرادني ،
قال : كل شئ أرادك فاقتله ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال : اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ( 3 ) .
وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ يكون
أصله في البحر ويكون في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله
فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " ذوا عدل منكم " ؟ قال : العدل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والامام من بعده ، ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب ( 5 ) .
وروى حديثا آخر ( 6 ) بمعنى هذا وإسناده من الموثق وصورته هكذا :
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 5 .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
تحت رقم 7 و 5 و 2 .
( 5 ) الكافي باب نوادره قبل دخول حرمه تحت رقم 3 ، والمراد بالكتاب كتاب الوحي
يعنى أنهم أخطأوا في الكتابة والصواب " ذو عدل " والمراد به الرسول في زمانه ثم كل
امام في زمانه على سبيل البدل . هذا قول الفيض - رحمه الله - في الوافي . وقيل : المراد
بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام وفي صحاح الجوهري : والكاتب
يجئ بمعنى العالم .
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 5 .