تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عز ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 1 ) . ورواه الشيخ ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق . وأورده في موضعين من التهذيب ( 2 ) وأحدهما خال من قوله " فقتل " ولا ريب أنه سهو وقد مضى في المشهوري إيراده أيضا بروايته على الوجه المطابق لما في الكافي . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحوش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ( 4 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه ( هو ) الفداء ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي باب النهى عن الصيد أول أبواب الصيد تحت رقم 2 . ( 2 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 131 وباب زيادات فقه الحج تحت رقم 280 . ( 3 ) الكافي باب النهى عن لصيد تحت رقم 8 . ( 4 ) لم أجده في الكافي في مظانه مهما تصفحت أوراقه ، نعم رواه التهذيب في باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 230 عن الكليني وفى باب زيادات فقه الحج باسناده عن ابن أبي عمير ، ونقله الوافي أيضا عن الكليني برمز " كا " . ( 5 ) الكافي باب النهى عن الصيد تحت رقم 6 .