وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عز
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 1 ) .
ورواه الشيخ ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق . وأورده في موضعين
من التهذيب ( 2 ) وأحدهما خال من قوله " فقتل " ولا ريب أنه سهو وقد مضى
في المشهوري إيراده أيضا بروايته على الوجه المطابق لما في الكافي .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحوش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها
ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا
قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي
له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه ( هو )
الفداء ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي باب النهى عن الصيد أول أبواب الصيد تحت رقم 2 .
( 2 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 131 وباب زيادات فقه الحج تحت رقم 280 .
( 3 ) الكافي باب النهى عن لصيد تحت رقم 8 .
( 4 ) لم أجده في الكافي في مظانه مهما تصفحت أوراقه ، نعم رواه التهذيب في باب
الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 230 عن الكليني وفى باب زيادات فقه الحج باسناده
عن ابن أبي عمير ، ونقله الوافي أيضا عن الكليني برمز " كا " .
( 5 ) الكافي باب النهى عن الصيد تحت رقم 6 .