محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " يحكم به ذوا عدل منكم " قال : العدل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والامام من بعده ، ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبه ،
يتصدق به أو يطعمه حمام مكة . فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت
حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء
واحد ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على
كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا ، بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما
الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا
أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى
كل واحد منهم قيمته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 1 .
( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 202 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 4 .
( 4 ) و ( 5 ) المصدر باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون تحت رقم 1 و 2 .