تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن عبد الله ( عليه السلام ) قال : اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه ، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها ( 3 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه . وروى الذي قبله ( 6 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ببقية السند . وفي المتن " قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي " وفيه " وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 1 ) تقدم الأول وأما الثاني ففي التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 231 . ( 2 ) الكافي باب النهى عن الصيد تحت رقم 10 . ( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 7 . ( 4 ) المصدر باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير تحت رقم 1 ( 5 ) في الاستبصار باب من قتل حمامة أو فرخها تحت رقم 2 باسناده عن علي بن إبراهيم وهكذا في باب الكفارة عن خطأ المحرم في التهذيب تحت رقم 110 . ( 6 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 105 .