وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم أنه ليس
عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن عبد الله ( عليه السلام ) قال : اليربوع والقنفذ
والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه ، وإنما قلت هذا كي ينكل
عن صيد غيرها ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه
حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
وروى الذي قبله ( 6 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب
ببقية السند . وفي المتن " قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه
جدي " وفيه " وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 1 ) تقدم الأول وأما الثاني ففي التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 231 .
( 2 ) الكافي باب النهى عن الصيد تحت رقم 10 .
( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 7 .
( 4 ) المصدر باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير تحت رقم 1
( 5 ) في الاستبصار باب من قتل حمامة أو فرخها تحت رقم 2 باسناده عن علي بن إبراهيم
وهكذا في باب الكفارة عن خطأ المحرم في التهذيب تحت رقم 110 .
( 6 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 105 .