أورده حديثين أحدهما مقصور على المسألة الأولى وفي متنه " فلا بأس عليه "
وفي إسناده سهو بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصورة إيراد الآخر بعد ذكر
الاسناد على وجهه " قال : سألت يا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته - إلى
آخر الحديث " .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا
والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ، قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر ( 1 ) .
ورواه الشيخ معلقا ( 2 ) ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن
علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته
أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع : اطرحي ثوبك ونظر إلى
فرجها ما عليه ؟ قال - الحديث " وطريقه في الفهرست إلى الحسن بن علي بن
يقطين فيه ضعف .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى . وابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عمرة
الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من
الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا
منهم ليبلوهم الله به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي آخر باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه .
( 2 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 344 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب نوادره قبل باب دخول الحرم تحت رقم 1 و 2 والآية في
المائدة بالرقم 95 .