تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أورده حديثين أحدهما مقصور على المسألة الأولى وفي متنه " فلا بأس عليه " وفي إسناده سهو بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصورة إيراد الآخر بعد ذكر الاسناد على وجهه " قال : سألت يا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته - إلى آخر الحديث " . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ، قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر ( 1 ) . ورواه الشيخ معلقا ( 2 ) ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه ؟ قال - الحديث " وطريقه في الفهرست إلى الحسن بن علي بن يقطين فيه ضعف . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى . وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي آخر باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه . ( 2 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 344 . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب نوادره قبل باب دخول الحرم تحت رقم 1 و 2 والآية في المائدة بالرقم 95 .