في المحرم يصيد الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 1 ) .
وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه . وفي بعض
نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب " .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا أصاب
آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي
عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فاتق
قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فإنها توهي السقاء وتحرق على
أهل البيت ( 4 ) ، وأما العقرب فإن نبي الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مد يده إلى الحجر فلسعه عقرب
فقال : " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك
فلا تردها ( 5 ) ، والأسود الغدر فأقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة
عن ظهر بعيرك ( 6 ) . قال في القاموس : الأسود الحية العظيمة ، وقال : غدر الليل - كفرح - :
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يصيد الصيد مرارا تحت رقم 1 .
( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 والآية في المائدة 96 .
( 4 ) الضمير في قوله " فإنها " راجع إلى الفأرة ، وقوله " وتحرق " في التهذيب
" تضرم " وبالنسبة إلى " توهي " يناسب تخرق " بالمعجمة ، والوهي : الشق في الشئ
يقال : وهى - كوعى - أي تخرق وانشق واسترخى رباطه كما في القاموس .
( 5 ) كذا ، وفى المصدر هنا زيادة وهي " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما "
ولعلها سقطت من النسخة التي نقل عنها المؤلف .
( 6 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 وفيه " على ظهر بعيرك " .