تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
في المحرم يصيد الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 1 ) . وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه . وفي بعض نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب " . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت ( 4 ) ، وأما العقرب فإن نبي الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مد يده إلى الحجر فلسعه عقرب فقال : " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك فلا تردها ( 5 ) ، والأسود الغدر فأقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة عن ظهر بعيرك ( 6 ) . قال في القاموس : الأسود الحية العظيمة ، وقال : غدر الليل - كفرح - :
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يصيد الصيد مرارا تحت رقم 1 . ( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208 . ( 3 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 والآية في المائدة 96 . ( 4 ) الضمير في قوله " فإنها " راجع إلى الفأرة ، وقوله " وتحرق " في التهذيب " تضرم " وبالنسبة إلى " توهي " يناسب تخرق " بالمعجمة ، والوهي : الشق في الشئ يقال : وهى - كوعى - أي تخرق وانشق واسترخى رباطه كما في القاموس . ( 5 ) كذا ، وفى المصدر هنا زيادة وهي " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما " ولعلها سقطت من النسخة التي نقل عنها المؤلف . ( 6 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 وفيه " على ظهر بعيرك " .