وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟
قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال :
أنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده . وفي متنه
" يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ " .
وعنه ، عن أبي ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث
أصابه ( 4 ) .
وروى الشيخ أيضا بإسناده ( 5 ) عن محمد بن يعقوب بالطريق . وذكر ان المراد
منه شراء الفداء من حيث يصيب الصيد لا ذبحه فإن محله مكة أو منى ، وأن ذلك
على وجه الأفضلية ، لورود بعض الأخبار الضعيفة بالتخيير بينه وبين التأخير إلى
أن يقدم فيشتريه . وما قاله متجه .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 5 .
( 2 ) المصدر باب المحرم يضطر إلى الصيد تحت رقم 1 .
( 3 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 196 .
( 4 ) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 1
( 5 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 214 .