غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه
جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ،
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه حزور ، ومن مس امرأته أو لازمها
من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) .
ورواه الشيخ ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق . وفي المتن اختلاف في
عدة ألفاظ حيث قال : " إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل امرأته على غير شهوة
وهو محرم فعليه دم شاة ، إن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله
ومن مس امرأته وهو محرم - إلى أن قال : وإن مس امرأته أو لازمها - الحديث " ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل
له وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شئ ( 3 ) .
وبالاسناد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع
على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن
كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل
أن يطوف طواف النساء ؟ قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه
شئ ، قال : وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي ،
قال : عليه دم يهريقه من عنده ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، لكنه
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 4 .
( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 34 .
( 3 ) كذا مقطوعا في النسخ وفى الكافي باب المحرم يقبل امرأته تحت رقم 8
( 4 ) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه تحت رقم 3 .
( 5 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 17 و 22 .