حتى يبلغ الهدى محله ( 1 ) وروى الشيخ صدر هذا الحديث ( 2 ) إلى قوله " قال : وسألته " معلقا عن محمد
ابن يعقوب بالطريق .
وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم نظر
إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ،
وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى
أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ؟
قال : عليه بدنة ( 3 ) .
وروى الشيخ شطر هذا الخبر ( 4 ) إلى قوله " ولكن " بنحو الذي قبله .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح
عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : فيمسها وهي محرمة ؟ قال :
نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : قبل ، قال : هذا
أشد ، ينحر بدنة ( 5 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبى سيار قال : قال
لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا سيار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 3 .
( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 11 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 1 .
( 4 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 30 .
( 5 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 2 .