تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
حتى يبلغ الهدى محله ( 1 ) وروى الشيخ صدر هذا الحديث ( 2 ) إلى قوله " قال : وسألته " معلقا عن محمد ابن يعقوب بالطريق . وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ؟ قال : عليه بدنة ( 3 ) . وروى الشيخ شطر هذا الخبر ( 4 ) إلى قوله " ولكن " بنحو الذي قبله . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : فيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : قبل ، قال : هذا أشد ، ينحر بدنة ( 5 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبى سيار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا سيار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 3 . ( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 11 . ( 3 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 1 . ( 4 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 30 . ( 5 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 2 .