يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، ليس العصفر من
الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ( 1 ) .
قال في القاموس : الشهرة - بالضم - ظهور الشئ في شنعة وشهره كمنعه .
وبالاسناد عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تلبس المرأة المحرمة
الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ( 2 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن متيل : عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس المسك والخلخالين ( 3 ) .
وبالاسناد ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأله عن الرجل المحرم تكون به
القرحة ، يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وعن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم .
وعن أبيه ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة
لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي
محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت
لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها ، قال : قلت :
يبلغ فمها ؟ قال : نعم . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2609 و 2632 .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2637 و 2643 و 2627 .