تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ( 1 ) . قال في القاموس : الشهرة - بالضم - ظهور الشئ في شنعة وشهره كمنعه . وبالاسناد عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ( 2 ) . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن متيل : عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس المسك والخلخالين ( 3 ) . وبالاسناد ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأله عن الرجل المحرم تكون به القرحة ، يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ( 4 ) . وعن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم . وعن أبيه ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ( 5 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها ، قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2609 و 2632 . ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2637 و 2643 و 2627 .