وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير - وأنا حاضر -
فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ فقال : لا ، ولم تكتحل ؟ : فقال : إني ضرير البصر
فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال : فأكتحل ، قال : فأني أجعل
مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل
عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني ،
قال : فاصنعه ( 1 ) .
وعن علي أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ؟ قال :
لا بأس ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق
مكان المحاجم ( 3 ) .
وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته
وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 4 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
ما تقول في محرم قتل قمله ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 5 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة
من جسدك فلا تلقها وألق القراد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 3 و 5 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 1 و 9 .
( 5 ) المصدر باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه تحت رقم 2 .
( 6 ) المصدر باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 8 .