المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إن كانت
طاهرة ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقى بها البرد
والحر ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس أن يحول
المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شئ يغسلها ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها ( 3 ) .
وعنه عن ، أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ، ما عليه ؟
قال : لكل صنف منها فداء ( 4 ) .
وعنه ، عن أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد
ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 5 ) .
وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوبا
في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه
من تحت قدميك ( 6 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
تحت رقم 9 و 10 و 20 .
( 4 ) المصدر باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 2 .
( 5 ) و ( 6 ) المصدر باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه تحت رقم 1 و 3 .