تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إن كانت طاهرة ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقى بها البرد والحر ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شئ يغسلها ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها ( 3 ) . وعنه عن ، أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ، ما عليه ؟ قال : لكل صنف منها فداء ( 4 ) . وعنه ، عن أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 5 ) . وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 6 ) . محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 9 و 10 و 20 . ( 4 ) المصدر باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 2 . ( 5 ) و ( 6 ) المصدر باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه تحت رقم 1 و 3 .