المصبغات إلا صبغا لا يردع ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي
المتن " قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهو أنسب .
قال في القاموس : ثوب مردع كمعظم : فيه أثر طيب .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل
في رأسه ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته ؟ قال :
لا بأس به ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال
للمحرم ، فقال : أضح لمن أحرمت له ، قلت : إني محرور وإن الحر يشتد
على ؟ فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين ( 5 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس
شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك وأمسك
على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 3 .
( 2 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 53 وفيه " ولا الثياب المصبوغات " .
( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 7 .
( 4 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 3 .
( 5 ) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 2 .