وبطريقه عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم في
الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن
أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، وإبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه
على طير فمات ، فقال : إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم وإن كان
أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء
صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان
معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا ( 4 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا ، وقلة الكلام إلا
بخير ، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله
عز وجل ، فإن الله عز وجل يقول : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج " والرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول
الرجل لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2350 وحاصله أن الفداء للاحرام وأنا لقيمة للحرم .
( 2 ) المصدر تحت رقم 2351 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 3 .
( 4 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 212 وفيه " أصابه محرما " .