للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح
المنتنة ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله . وقال : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : لا بأس بأن
تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 4 ) .
وبالاسناد عن محاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر
في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن
السواد زينة ( 5 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب ( 6 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الكحل للمحرم قال : أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض ( 7 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل
إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه فأما للزينة فلا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 4 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب تحت رقم 5 و 14 وكلها من نبات البادية .
( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) المصدر باب ما يكره من الزينة للمحرم تحت رقم 1 و 2 و 3 .
( 8 ) المصدر الباب تحت رقم 5 .