فليس عليه شئ قال : قلت : فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ( 1 ) .
قلت : في النسخ التي رأيتها للتهذيب " عن صفوان بن يحيى الأزرق " في
عدة طرق هذا أحدهما . ولا ريب أنه تصحيف والصواب فيه ما أثبتناه وقد ذكر
على الوجه الصحيح في مواضع اخر .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يقتل
المحرم كل ما خشيه على نفسه ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب
عن زرارة ، عن أحداهما ( عليهما السلام ) في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد
منهما الفداء ( 3 ) .
محمد بن علي ، بطريقيه عن زرارة ، وبكير - والعهد بطريق زرارة قريب ،
وطريق بكير من الحسن وهو : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن بكير - عن أحداهما ( عليهما السلام ) في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل
واحد منهما الفداء ( 4 ) .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام
فأكلوا جميعا ، فقال : عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا
فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 108 .
( 2 ) الكافي باب ما يجوز على المحرم قتله تحت رقم 10 .
( 3 ) المصدر باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون تحت رقم 6 .
( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2737 و 2736 .