تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فليس عليه شئ قال : قلت : فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ( 1 ) . قلت : في النسخ التي رأيتها للتهذيب " عن صفوان بن يحيى الأزرق " في عدة طرق هذا أحدهما . ولا ريب أنه تصحيف والصواب فيه ما أثبتناه وقد ذكر على الوجه الصحيح في مواضع اخر . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب عن زرارة ، عن أحداهما ( عليهما السلام ) في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما الفداء ( 3 ) . محمد بن علي ، بطريقيه عن زرارة ، وبكير - والعهد بطريق زرارة قريب ، وطريق بكير من الحسن وهو : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن بكير - عن أحداهما ( عليهما السلام ) في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما الفداء ( 4 ) . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا ، فقال : عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 108 . ( 2 ) الكافي باب ما يجوز على المحرم قتله تحت رقم 10 . ( 3 ) المصدر باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون تحت رقم 6 . ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2737 و 2736 .