تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ( 1 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة ( 2 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما ( 3 ) . وبالاسناد عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم ، فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ فقال : على الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة ( 4 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبورا ، فقال : إن كان خطأ
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 153 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 148 . ( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 272 و 274 وباب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 149 .