محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما
في بيض النعام ( 1 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله
المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم
وعلى المحرم لكل بيضة شاة ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي
أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم
جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع
يوما ( 3 ) .
وبالاسناد عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى لرجل
محرم بيض نعام فأكله المحرم ، فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم
فداء ، قلت : وما عليهما ؟ فقال : على الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم
وعلى المحرم لكل بيضة شاة ( 4 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت
أبا عبد الله وأبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبورا ، فقال : إن كان خطأ
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 153 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 148 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 272 و 274 وباب الكفارة
عن خطأ المحرم تحت رقم 149 .