تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة ، وفى الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ، قال : بقرة ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 3 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالاسنادين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 95 . ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 4 و 10 . ( 4 ) الكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض تحت رقم 5 . ( 5 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 146 و 96 .