عن ابن بكير ، وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو
محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي ( 1 ) .
وروى الشيخ ، بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الغفار
الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد
صيدا ، فقال . يأكل الميتة ويترك الصيد ( 2 ) .
وذكر في تأويل هذا الحديث وجوها أجودها الحمل على التقية والأخبار
الواردة بخلافه كثيرة ، وسيأتي منها واحد في الحسان ، والبواقي لا تخلو من ضعف
واتفق في كتابي الشيخ إيراد هذا الخبر بالصورة التي ذكرناها وهي تقتضي
صحته والحاجة إلى تأويله ، وقد عده في الصحيح جماعة من الأصحاب والتحقيق
أنه ضعيف ، لأن الشيخ أورده في موضع من التهذيب ( 3 ) بهذه الصورة وفي آخر
" عن النضر بن شعيب " مكان " ابن سويد " وذلك هو الصحيح وإبداله بابن سويد
تصحيف لأن رواية محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي
موجودة في طرق متعددة ولأن النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلى عبد الغفار
الجازي ، وهو مشتمل على رواية محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عنه . ثم إن
حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل
فعليه الفداء
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة تحت رقم 3 .
( 2 ) الاستبصار باب من يضطر إلى أكل الميتة والصيد تحت رقم 5 . والتهذيب باب
الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 199 .
( 3 ) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 278 .
( 4 ) التهذيب الباب تحت رقم 280 .