تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
بقاء شئ منه وهو خلاف المعروف في مثله بين المتأخرين ، واقتصر في الاستبصار ( 1 ) على صدر الحديث إلى قوله : " وليس عليه الحج من قابل " ولعل وجهه ما في العجز من المنافرة للصدر والمخالفة لما سيأتي في المشهوري من أن المستكرهة ليس عليها شئ ، والظاهر استناد ذلك إلى سقوط كلمة " ليس " من قوله " وعليهما الحج " سهوا من الناسخين سابقا على إيراد الشيخ ، ويحتمل أن يراد من الجماع معناه المعهود وهو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلق بالحكم الأول ، وينتظم قوله " وعليهما الحج " بصورة المتابعة لا الاستكراه ، وعسى أن يكون في بقية الحديث بيان حكمة وأن يكون اعتراضه في أثناء حكم المتابعة من تصرف النساخ . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يقع على أهله قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 3 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) في الحسن والطريق " محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج " . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت
هامش
( 1 ) في أول باب من جامع فيما دون الفرج . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 13 و 27 . ( 4 ) في الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 5 .
منتقى الجمان — صفحة 201 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي