وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول
الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال :
حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما
أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ( 2 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 3 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن
يحيى ، جميعا عن معاوية بن عمار " .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ، أيأكله ؟
قال : لا ( 4 ) .
محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما
طير ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) و ( 2 ) المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 20 و 83 ، والآية
في سورة المائدة 97 .
( 3 ) في الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به تحت رقم 3 .
( 4 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 82 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2355 ويدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام .