تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وبطريقه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل ، وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والنضر ، عن ابن سنان ، عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ( 2 ) وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ، وعليهما الحج من قابل ( 4 ) . عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 5 ) وبالاسناد عن معاوية بن عمار وقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر ( 6 ) . قلت : هكذا وقع في إيراد الشيخ للخبر في التهذيب وكأنه إشارة إلى
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2709 و 2710 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 41 و 50 . ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 8 و 12 و 10 .