وبطريقه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن
يتزوج ولا يزوج محلا ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل ، وإن رجلا من الأنصار
تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والنضر ، عن ابن
سنان ، عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس
للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ( 2 )
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج
محلا ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن
لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها حتى يقضيا المناسك
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ، وعليهما الحج من قابل ( 4 ) .
عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع
الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 5 )
وبالاسناد عن معاوية بن عمار وقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع
على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت
المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان
وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر ( 6 ) .
قلت : هكذا وقع في إيراد الشيخ للخبر في التهذيب وكأنه إشارة إلى
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2709 و 2710 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 41 و 50 .
( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 8 و 12 و 10 .