تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم ينظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ( 1 ) . وعنه ، عن عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ فقال : أن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ ( 2 ) . وعنه ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال ، دم يهريقه ويتصدق به ( 4 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ( 5 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : " لا لعمري " وهو محرم ؟ قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : " لا والله وبلى والله " ، وأما قوله : " لا ها " فإنما طلب الاسم وقوله : " يا هناه " فلا بأس به ، وأما قوله : " لا بل شانئك " فإنه من قول الجاهلية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 29 و 33 . ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 27 و 65 و 66 و 70 .