محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن
عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو
حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 1 ) .
وروى الصدوق ( 2 ) هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن سنان وقد مر آنفا .
ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله
ابن سنان قال . قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها -
الحديث .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى
المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة ( 4 ) .
وبطريقه عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن القراد ليس من البعير
والحلمة من البعير ( 5 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 6 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 7 ) في الحسن بطريق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه تحت رقم 4 والقراد - كغراب - :
دويبة تلصق بجلد البعير ، والحلمة - محركة - الصغيرة من القردان أو الضخمة منها والدودة
الصغيرة تقع في الجلد فتأكله .
( 2 ) في الفقيه تحت رقم 2698 وفيه " أطرحهما عنى وأنا محرم " وسقط الجملة من
الكافي والتهذيب .
( 3 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 75 .
( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2719 و 2720 .
( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 92 .
( 7 ) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص شعرا تحت رقم 7 .