تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 1 ) . وروى الصدوق ( 2 ) هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن سنان وقد مر آنفا . ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن سنان قال . قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها - الحديث . محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة ( 4 ) . وبطريقه عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( 5 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 6 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 7 ) في الحسن بطريق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه تحت رقم 4 والقراد - كغراب - : دويبة تلصق بجلد البعير ، والحلمة - محركة - الصغيرة من القردان أو الضخمة منها والدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله . ( 2 ) في الفقيه تحت رقم 2698 وفيه " أطرحهما عنى وأنا محرم " وسقط الجملة من الكافي والتهذيب . ( 3 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 75 . ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2719 و 2720 . ( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 92 . ( 7 ) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص شعرا تحت رقم 7 .
منتقى الجمان — صفحة 198 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي