وبإسناده عن موسى بن القسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل
يتناثر من رأسه فقال : أيؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية :
" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "
فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة
مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكل شئ في
القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد
فعليه كذا " فالأول بالخيار ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يلبى
من دعاه حتى ينقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد ( 2 ) .
ورواه الكليني أيضا ( 3 ) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، وفي المتن " حتى يقضى إحرامه " .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ( 4 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن محمد الحلبي - وقد مضى في أوائل هذا الباب - قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 60 والآية في البقرة 196 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 261 .
( 3 ) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 4 .
( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 266 وفيه " عن الحسين بن
سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا " .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2715 ويدل باطلاقه على الجواز ولو بشهوة وحمل على ما
إذا كان بغير شهوة .