اتفق الكتابان على إيراده بهذه الصورة ويقوى في خاطري أن يكون غلطا
والصواب " عن أبن أبى حمزة " فيضعف الطريق ويقصر عن مقامة خبر حريز .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه
عن بعض ( 1 ) .
ورواه الكليني في الحسن ( 2 ) والطريق ؟ " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " وفي المتن " يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله
بعضه من بعض " .
وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ؟ قال : يطعم
شيئا ( 3 ) .
وعنه ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نتف الرجل
إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 4 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن النضر بن
سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو
لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 5 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها
طعاما ( 6 ) .
وعنه عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 78 .
( 2 ) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 2 .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 83 و 90 .
( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 86 و 71 .