رأسه ماء إلا من احتلام ( 1 ) . وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه
فتسقط القملة والثنتان فقال : لا شئ عليه ولا يعيدها ( 2 ) ، قال : كيف يحك المحرم ؟
قال : بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ، وسأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط
منها الشعر والثنتان ؟ قال : يطعم شيئا ( 3 ) .
وبالإسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال : المحرم يلقى عنه
الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان
إلى مكان فلا يضره ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بأسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، قال : يتصدق
بكف من طعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف
كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو
عشرة أو ما كان ( 5 ) .
وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن
رجل قص أظافيره إلا أصبعا واحدا ؟ قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ( 6 ) .
ثم قال الشيخ : إن الخبر المتقدم عن حريز محمول على الأسباب لئلا ينافي
الأخير ، وهو حسن لولا ما في رواية حماد عن أبي حمزة في طريقه من الغرابة وقد
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2705 ، وفى النهاية الأثيرية : تلبيد الشعر هو أن يجعل فيه
شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يتشعب ويقمل ابقاء للشعر .
( 2 ) كذا ، وفى التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف .
( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2699 و 2700 و 2704 .
( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 54
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 57 .