ابن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 1 ) .
قلت : في توسط أيوب بن نوح في إسناد هذا الخبر بين محمد بن الحسين
وصفوان نظر واضح ، والأظهر كونه معطوفا على محمد بن الحسين ثم عرض له
التصحيف ومثله كثير .
ورواه الكليني بإسناد من الصحيح المشهوري صورته " أبو علي الأشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب " ( ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمن
ابن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم ومع الحسين
( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه
ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا
مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه
لا يقربه طيبا ( 4 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغطى
رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي إذا ذكر ( 5 ) .
وسأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 6 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمحرم أن
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 54 .
( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح تحت رقم 10 .
( 3 ) و ( 4 التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 250 و 251 .
( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2684 و 2686 .