بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من
مطر أو شمس أو قال من علة ، فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ، قال : نحن إذا أردنا
ذلك ظللنا وفدينا ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل
المحمل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر
أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى ( 2 ) .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كان الشمس والمطر يضران به ؟
قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المحرم يركب في القبة ؟ قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا ( 4 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال : لا وهو للنساء جايز ( 5 ) .
وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ، أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم
وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنه لكفارة الظل ( 6 ) .
قلت : ضمير " قال يعود إلى موسى بن القاسم والمراد أن علي بن جعفر راوي
الخبر كان ينحر لكفارة الظل بدنه ، وقد التبس معنى هذا الكلام على بعض الأصحاب
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2677 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب الظلال للمحرم تحت رقم 5 و 9 .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 56 و 70
( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 63 .