وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله
بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعا ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه
طيب يوجد ريحه وأما للزينة فلا ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة ( 4 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل
والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ( 5 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة عنه - يعنى أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال :
تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة ( 6 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر
المرأة في المرآة للزينة ( 7 ) .
وبإسناده إلى موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة ( 8 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، ومحمد بن يحيى
العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعلى
ابن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 36 و 26 .
( 3 ) إلى ( 8 ) المصدر الباب تحت رقم 24 و 23 و 21 و 22 و 28 و 27 .