تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ( 1 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ( 2 ) . قلت : كذا أورد الحديث في التهذيب . ورواه في الاستبصار ( 3 ) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند ، وبطريق آخر وهو " عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 4 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، قال : ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته ( 5 ) . وعنه عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 6 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد - يعنى ابن يحيى - عن محمد
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 47 و 79 . ( 3 ) أول باب دخول حمامه من كتاب الحج . ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 48 و 52 والأخير مضمر . ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 53 .
منتقى الجمان — صفحة 188 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي