وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم
في الماء ( 1 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن يدخل
المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ( 2 ) .
قلت : كذا أورد الحديث في التهذيب . ورواه في الاستبصار ( 3 ) معلقا عن
أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند ، وبطريق آخر وهو " عن الحسن بن علي بن فضال
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا
شئ عليه ( 4 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم
إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، قال : ولا بأس أن ينام على وجهه على
راحلته ( 5 ) .
وعنه عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده
ببعض ( 6 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد - يعنى ابن يحيى - عن محمد
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 47 و 79 .
( 3 ) أول باب دخول حمامه من كتاب الحج .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 48 و 52 والأخير
مضمر .
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 53 .