فلذلك أوضحناه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة
المحرمة ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم بالماء ولا الصائم ( 2 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ( 3 ) .
وعن سعد بن عبد الله ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ،
قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ( 4 ) .
قلت : في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره ، وتكرر منا
التنبيه عليه وهو رواية سعد عن أحمد بن محمد ، فإن سعدا لا يروى عن العباس بغير
واسطة ولا يعهد توسط غيره بينهما وقد بينا السبب نحو هذا السهو .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله
رجل عن الظلال للمحرم من أذى من مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي
شاة يذبحها بمنى ( 95 ) .
وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل
على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر يضر به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ،
قال : شاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 68 و 69 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 72 و 73 .
( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 63 و 64 .