تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فلذلك أوضحناه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم ( 1 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم بالماء ولا الصائم ( 2 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ( 3 ) . وعن سعد بن عبد الله ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ( 4 ) . قلت : في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره ، وتكرر منا التنبيه عليه وهو رواية سعد عن أحمد بن محمد ، فإن سعدا لا يروى عن العباس بغير واسطة ولا يعهد توسط غيره بينهما وقد بينا السبب نحو هذا السهو . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى من مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ( 95 ) . وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر يضر به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ، قال : شاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 68 و 69 . ( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 72 و 73 . ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 63 و 64 .
منتقى الجمان — صفحة 192 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي