يجوز بثوبه فوق أنفه ( 1 ) .
وبطريقه عن هشام بن الحكم ، وحفص بن البختري ، والأول : عن أبيه ،
ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن محمد بن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن الحكم ، والثاني : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن
عن سعد ، والحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح
لمن أحرمت له ( 2 ) .
وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي - وشكى إليه
حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك ( 3 ) .
وبطريقه عن حريز - وقد مر آنفا - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس
بالقبة على النساء والصبيان وهو محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 4 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، وأيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ؟
قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ،
ثم قال : أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب
الشمس ، إلا غابت ذنوبه معها " ( 5 ) .
وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2680 و 2681 .
( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2682 و 2678 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2673 .