تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يجوز بثوبه فوق أنفه ( 1 ) . وبطريقه عن هشام بن الحكم ، وحفص بن البختري ، والأول : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن محمد بن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن الحكم ، والثاني : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن عن سعد ، والحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له ( 2 ) . وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك ( 3 ) . وبطريقه عن حريز - وقد مر آنفا - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهو محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 4 ) . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس ، إلا غابت ذنوبه معها " ( 5 ) . وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2680 و 2681 . ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2682 و 2678 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2673 .