أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ( 1 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يستاك ؟
قال : نعم ، قال : قلت فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو ( من ) السنة ( 2 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 3 ) في الحسن ، وطريقه " علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يستاك ؟
قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم ، هو من السنة " .
ومن هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزيادة والنقصان .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ،
عن حماد بن عيسى ، وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي ( 5 ) .
قلت : وجه الجمع بين هذا الحديث والذي سبق صرف النهى إلى زيادة
المبالغة المعرضة للادماء وحمل الاذن في ذلك على ما إذا وقع عن مجرد الفعل .
وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 6 )
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل
طعاما فيه زعفران ، ولا تمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2649 . و 2650
( 3 ) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 6 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2651 .
( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 76 و 44 و 46 .