وروى الشيخ هذا الحديث ( 1 ) ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن ابن سنان قال : سألته - وذكر المتن .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج والدمل
فليربطه فليتداو بزيت أو سمن ( 2 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن
يعقوب بن يزيد ، والحسن بن ظريف ، وأيوب بن نوح ، عن النضر بن سويد ،
عن هشام بن سالم ح وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، وعلي بن
الحكم جميعا ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج
والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو سمن ( 3 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعصر الدمل
ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بسمن
أو زيت ( 5 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن محرم تشققت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت
أو بسمن أو إهالة ( 6 ) .
قال الجوهري : الإهالة الودك وقال : الودك دسم اللحم .
هامش
( 1 ) في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 17 .
( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 6 .
( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2657 و 2655 والبط : الشق وبط الجرح : شقه .
( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 34 و 35 .