تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ولا بأس به ، وقال ( عليه السلام ) : لا بأس أن يغسل الرجل الخلق عن ثوبه وهو محرم ( 1 ) . وعن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن يعقوب يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال : لا بأس بهما هما طهوران ( 2 ) . وغير خاف أن المراد بالقبر هنا قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدلالة المقام . وبطريقه السلف آنفا ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزعفران ، فقال : إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس ( 3 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حمران الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر المتن " . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يريه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه ( 5 ) وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2668 و 2612 و 2654 . ( 4 ) في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 8 . ( 5 ) و ( 6 ) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 6 و 18 .
منتقى الجمان — صفحة 184 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي