وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحناء ، فقال : إن
المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ولا بأس به ، وقال ( عليه السلام ) : لا بأس أن
يغسل الرجل الخلق عن ثوبه وهو محرم ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن يعقوب يزيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر
يكون في ثوب الاحرام فقال : لا بأس بهما هما طهوران ( 2 ) .
وغير خاف أن المراد بالقبر هنا قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدلالة المقام .
وبطريقه السلف آنفا ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزعفران ، فقال : إن كان الزعفران
الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس ( 3 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حمران الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر المتن " .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يريه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك
على أنفه بثوبه من ريحه ( 5 )
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ، فقال :
إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2668 و 2612 و 2654 .
( 4 ) في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 8 .
( 5 ) و ( 6 ) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 6 و 18 .